الفصل الرابع : مجلس الإدارة

مادة 28 – يدير الجمعية مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين الأعضاء العاملين لمدة سنتين ويجوز تجديد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت مدة عضويتهم.

مادة 29 – يشترط في عضو مجلس الإدارة :

ا – أن يكون من الأعضاء العاملين .

ب – أن يكون قد مض على عضويته سنتان على الأقل.

ج – أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

مادة 30 –يؤدى أعضاء المجلس أعمالهم مجانا”، ويحق لهم استرداد نفقات الانتقال وغيرها من النفقات التي ينفقونها في شؤون الجمعية وفقا للنظام الذي تقرره الجمعية العمومية .

مادة 31 – إذا شغر مكان أحد الأعضاء في مجلس الإدارة فلهذا المجلس أن يعين من الأعضاء الحائزين على أكثر الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين في آخر اجتماع للجمعية من يشغل المكان الشاغر بصورة مؤقتة ريثما تجتمع الجمعية العمومية وتنتخب من يتم المدة الباقية لسلفه.

  مادة 31 – إذا انسحب أكثر من نصف أعضاء المجلس دفعة واحدة تدعى الجمعية العمومية خلال مدة لا تزيد عن الشهر من قبل الأعضاء الباقين لانتخاب أعضاء يحلون محل الأعضاء المنسحبين.                                         

مادة  33 – كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ينقطع عن اجتماعات هذا المجلس ثلاث مرات متوالية بدون عذر مشروع يجوز للمجلس اعتباره منسحبا.

مادة  34- يقوم مجلس الإدارة بإدارة شؤون الجمعية والعمل على تحقيق أهدافها كما يقوم بصورة خاصة بالأمور الآتية:

ا – إعداد التقرير السنوي عن أعمال الجمعية ونشاطها العلمي .
ب – وضع مشروع الميزانية السنوية للجمعية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية .
ج – مراجعة تقرير مراقب الحسابات .
د – إعداد الأنظمة المالية والإدارية التي يسير بموجبها العمل في الجمعية.
ه – تعين الموظفين اللازمين للجمعية والنظر في تأديبهم وفصلهم .
و – قبول أو رفض التبرعات والوصايا والأوقاف التي تقدم للجمعية .
ز – تشكيل لجان داخلية توزع عليها أوجه نشاط الجمعية .
ح – إصدار القرارات في معادلة الشهادات المطلوبة للعضوية.

مادة 35 – يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه مرة واحدة في كل شهر على الأقل للنظر في شؤون الجمعية ولا يعتبر الاجتماع قانونيا إلا بحضور أكثرية أعضاء المجلس وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الرأي الذي في جانبه الرئيس .يجوز انعقاد المجلس بناء على طلب مكتوب من ثلثي أعضائه.

مادة 36 – ينتخب المجلس من بين أعضائه بطريق الاقتراع السري وفي أول اجتماع له بعد اجتماع الجمعية العمومية رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق يؤلف منهم مكتب المجلس ويجب أن يتم الانتخاب في مدة أقصاها 15يوما بعد اجتماع الجمعية العمومية .

مادة 37 – يمثل الرئيس الجمعية أمام القضاء وفي علاقاتها مع الجمهور والدوائر الرسمية وهو آمر الصرف في جميع نفقات الجمعية .

مادة 38 – يقوم نائب الرئيس بمهام الرئيس أثناء غيابه .

مادة 39 – يقوم أمين السر بما يلي :

ا- يساعد الرئيس في إدارة الجمعية .
ب- ينظم أعمال اللجان الداخلية التي يشكلها المجلس ويدير نشرات الجمعية ويشرف على تحريرها.
ج- إعداد جدول الأعمال لاجتماعات الجمعية العمومية والمجلس وعرضه على الرئيس للتصديق عليه .
د – الإشراف على جهاز الجمعية الإداري.
و – تدوين محاضر اجتماعات الجمعية العمومية والمجلس .
ز – تحرير الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية والمجلس.
ح – تحرير جميع المراسلات الخاصة بالجمعية واستلام المخابرات الواردة إليها.

– حفظ إضبارات ومستندات الجمعية وأختامها في مقر الجمعية.

مادة 40 – يقوم أمين الصندوق :

ا – بالإشراف على جمع الاشتراكات واستلام المبالغ التي ترد إلى الجمعية بموجب إيصالات مختومة بخاتم الجمعية وموقعة منه ومن الرئيس ،وإيداع تلك المبالغ في المصرف المقبول من المجلس .
ب – بتأدية النفقات بموجب أمر صرف موقع عليه منه و من الرئيس .
ج – بسحب المبالغ من المصرف بالاشتراك مع آمر الصرف .
د – بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة المالية .ويقدم حسابا شهريا للمجلس.
ه – بحفظ الدفاتر و المستندات المالية في مقر الجمعية.