الفصل السادس :فروع الجمعية

مادة 47 – للجمعية أن تنشئ لها فروعا ولا يكون لهذه الفروع الشخصية الاعتبارية المستقلة إلا إذا تم شهرها وينحصر حق إنشاء الفروع غير المشهورة في منطقة نشاط الجمعية المحددة في هذا النظام.
مادة 48 – يخضع كل فرع من فروع الجمعية في تأليفه وسير أعماله لأحكام هذا النظام ولا يجوز للفروع تعديل نظامه فيما يتعلق بالتزاماته تجاه الجمعية  وفيما يتعلق بالسياسة العامة والتوجيه إلا بموافقة الجمعية .
مادة 49 – على كل فرع أن يرسل للجمعية نسخة من نظامه وقائمة بأسماء أعضاء مجلس إداراته وتقريرا سنويا عن نشاطه وحالته  المالية .          
مادة 50 – يجب أن يعقد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للفرع قبل موعد اجتماع الجمعية بمدة شهر على الأقل ،وذلك حتى يتمكن مجلس إدارة الجمعية من بحث أعمال الفرع في تقريره السنوي .
مادة 51 – عند حل أي فرع من فروع الجمعية تؤول أمواله إلى الجمعية .
الفصل السابع
حل الجمعية
مادة 52 –لمجلس الإدارة ،  إذا تبين له أن الجمعية أصبحت عاجزة عن تحقيق أغراضها ، أن يدعو الجمعية العمومية للاجتماع للنظر في أمر حل الجمعية .ولا يجوز حل الجمعية إلا بقرار تتخذه الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العاملين على الأقل .
مادة 53 – تعين الجمعية العمومية بعد صدور قرار الحل مصفيا يقوم بحصر حقوق الجمعية والفاء بالتزاماتها.
مادة 54 – تؤول أموال الجمعية بعد حلها إلى الجهات التي تعينها الجمعية العمومية والتي يكون غرضها أقرب إلى غرض الجمعية بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .