من نحن

جمعية العلوم الاقتصادية السورية هي جمعية اهلية اشهرت تحت رقم  816 بتاريخ 11/7/1965

تهدف الجمعية إلى:

  • النهوض بالأبحاث المتعلقة بالعلوم الاقتصادية.

  • خدمة القضايا المتعلقة باقتصاديات الأقطار العربية عامة والقطر العربي السوري خاصة.

  • المساهمة مع الاقتصاديين العرب في تحقيق الأهداف الاقتصادية القومية للأمة العربية في كافة أقطارها.

  • توثيق الروابط بين جميع العاملين في حقل العلوم الاقتصادية.

  • النهوض بالمستوى العلمي والمهني للاقتصاديين.

  • المساهمة في تأمين العناصر الفنية التي يحتاجها النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وللجمعية أن تستعمل في سبيل تطبيق أهدافها بصورة خاصة ما يلي:

  • تنظيم محاضرات وندوات ومناقشات تتعلق بتلك العلوم.

  • القيام بنشر المؤلفات والبحوث وإصدار النشرات والمجلات الاقتصادية أو المساعدة على نشرها.

ج –  تنظيم المؤتمرات والاشتراك فيما يعقد منها في الداخل والخارج.

د –  تنظيم الرحلات الدراسية أو المتعلقة بالبحوث وإعانتها وتنشيطها.

هـ – إنشاء مكتبة ومراكز للأبحاث والدراسات الاقتصادية.

و –  تخصيص منح للدراسة والبحث في المجالات التي تحقق أغراض الجمعية.

ز – التعاون مع الجمعيات الاقتصادية العربية بصورة عامة لخدمة الأهداف الاقتصادية القومية. للجمعية بوجه عام استخدام كل ما لديها من الوسائل في تنشيط الجهود المتعلقة بأغراضها.

النظام الداخلي

جمعية العلوم الاقتصادية السورية                        Society Syrian Economic Sciences

عضو اتحاد الاقتصاديين العرب                            Economists Union  Member of The Arab

 

النظام الداخلي وتعديلاته

شهرت تحت رقم 816 تاريخ 11/7/1965

نظام جمعية العلوم الاقتصادية

في القطر العربي السوري

مقدمة: تعاريف

مادة 1 – حيثما وردت التعابير المدرجة فيما يلي يكون المقصود منها ما هو موضح بجانبها:

           آ –   الجمعية: جمعية العلوم الاقتصادية.

           ب – الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للجمعية.

           جـ – المجلس: مجلس إدارة الجمعية.

           د –  الرئيس: رئيس مجلس إدارة الجمعية.

           هـ –  نائب الرئيس: نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

           و –  أمين السر: أمين سر الجمعية.

الفصل الأول

اسم الجمعية ومقرها وغرضها

مادة 2 – تؤسس في دمشق جمعية باسم ” جمعية العلوم الاقتصادية” في القطر العربي السوري. ويتناول نشاطها الجمهورية العربية السورية.

مادة 3 – تهدف الجمعية إلى:

  • النهوض بالأبحاث المتعلقة بالعلوم الاقتصادية.

  • خدمة القضايا المتعلقة باقتصاديات الأقطار العربية عامة والقطر العربي السوري خاصة.

  • المساهمة مع الاقتصاديين العرب في تحقيق الأهداف الاقتصادية القومية للأمة العربية في كافة أقطارها.

  • توثيق الروابط بين جميع العاملين في حقل العلوم الاقتصادية.

  • النهوض بالمستوى العلمي والمهني للاقتصاديين.

  • المساهمة في تأمين العناصر الفنية التي يحتاجها النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وللجمعية أن تستعمل في سبيل تطبيق أهدافها بصورة خاصة ما يلي:

  • تنظيم محاضرات وندوات ومناقشات تتعلق بتلك العلوم.

  • القيام بنشر المؤلفات والبحوث وإصدار النشرات والمجلات الاقتصادية أو المساعدة على نشرها.

ج –  تنظيم المؤتمرات والاشتراك فيما يعقد منها في الداخل والخارج.

د –  تنظيم الرحلات الدراسية أو المتعلقة بالبحوث وإعانتها وتنشيطها.

هـ – إنشاء مكتبة ومراكز للأبحاث والدراسات الاقتصادية.

و –  تخصيص منح للدراسة والبحث في المجالات التي تحقق أغراض الجمعية.

ز – التعاون مع الجمعيات الاقتصادية العربية بصورة عامة لخدمة الأهداف الاقتصادية القومية. للجمعية بوجه عام استخدام كل ما لديها من الوسائل في تنشيط الجهود المتعلقة بأغراضها.

مادة 4 – لا يجوز للجمعية أن تتدخل  في الأمور السياسية والعقائد الدينية.

الفصل الثاني

العضوية

مادة 5 – تتألف الجمعية من أربعة أنواع من الأعضاء:

         آ –   أعضاء عاملون.

         ب – أعضاء مؤازرون.

         جـ-   أعضاء شرف.

         د –   أعضاء مراسلون.

مادة 6 – يقصد بالعضو العامل الشخص الطبيعي الذي يقبله المجلس ليساهم في نشاط الجمعية مساهمة فعلية.

مادة 7 – للمجلس أن يمنح لقب عضو مؤازر للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المقيمين في الجمهورية العربية السورية أو في خارجها اللذين يقدمون للجمعية مساعدات ذات قيمة تفيد أغراض الجمعية أو تكون لهم مؤلفات اقتصادية قيمة.

مادة 8 – للمجلس أن يمنح عضوية الشرف لمن يراهم جديرون بهذا اللقب ممن قدموا خدمات جليلة للجمعية أو للعلوم الاقتصادية في الجمهورية العربية السورية أو خارجها.

مادة 9 – للمجلس أن يسمي أعضاء مراسلين من بين الأشخاص المقيمين في الخارج الذين يؤازرون الجمعية أو يقدمون خدمات جليلة للعلوم الاقتصادية.

مادة 10 – حق التصويت في هيئات الجمعية ومجالسها ينحصر في الأعضاء العاملين.

مادة 11 – يشترط في قبول العضو العامل ما يلي:

  آ –  أن يكون من حملة الدكتوراه أو الماجستير أو دبلوم الدراسات العليا في أحد فروع العلوم الاقتصادية أو الإحصائية أو إدارة الأعمال ( التجارية ) أو المالية أو شهادة عليا جامعية في الاقتصاد أو المالية لا يقل الدراسة فيها عن ثلاث سنوات بعد الشهادة الثانوية.

 ب – البكالوريوس أو الإجازة في الاقتصاد.

 جـ – أن لا يكون محروماُ من مباشرة حقوقه السياسية.

      د –  أن يكون حسن السلوك والسيرة.

     هـ – أن يقدم طلب انتساب خطي يزكيه عضوان من الجمعية.

     و –  أن يكون قد قبل كتابة نظام الجمعية.

     ز –  أن يكون قد دفع رسم الانتساب.

مادة 12 – تزول صفة العضوية في الحالات التالية:

    آ –    الاستقالة.

    ب – الوفاة.

    جـ –  إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية.

  د –  إذا تأخر عن تسديد رسم الاشتراك مدة سنة بشرط تكليفه بالتسديد مرة أخيرة بكتاب مضمون.

   هـ –    الفصل.

       ويكون زوال صفة العضوية بقرار يتخذه المجلس.

مادة 13 – يفصل العضو في إحدى الحالتين التاليتين:

    آ –    إذا أتى عملا من شأنه أن يلحق بالجمعية ضرراً جسيماً مادياً أو أدبياً.

   ب – إذا استغل انضمامه للجمعية لغرض شخصي.

مادة 14 – يبلغ العضو قرار المجلس بزوال صفة العضوية عنه وذلك خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور هذا القرار على أن يعلن قرار الفصل على الجمعية العمومية في أول اجتماع لإقراره.

مادة 15 – يجوز إعادة صفة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت عنهم هذه الصفة بسبب عدم دفعهم رسوم الاشتراك في سنة ما إذا أدوا الرسوم المستحقة عليهم خلال السنة التالية وذلك بقرار يتخذه المجلس.

مادة 16 – لا يجوز للعضو أو لمن زالت عنه صفة العضوية عنه أو لورثة       العضو المتوفى استرداد رسم الانتساب أو رسم الاشتراك أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للجمعية.

الفصل الثالث

الجمعية العمومية

مادة 17 – تتألف الجمعية العمومية من جميع  الأعضاء العاملين الذين قاموا بالتزامات المترتبة عليهم وفقاً لنظام الجمعية. ومضى على عضويتهم فيها مدة سنة على الأقل.

مادة 18 – يجب دعوة الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء الستة المالية للجمعية ويجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت مصلحة الجمعية ذلك.

مادة 19 – تعقد اجتماعات الجمعية العمومية في مقر الجمعية بدعوة يوجهها رئيس مجلس الإدارة إلى جميع الأعضاء الين يحق لهم الحضور وذلك قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوماً على الأقل ويرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع. وتلصق في مقر الجمعية ومنشآتها صورة عن الدعوة وجدول الأعمال وقائمة بأسماء الأعضاء المدعوين.

مادة 20 – يجوز لعشر الأعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو لمائتين منهم أن يطلبوا كتابة إلى مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد على أن يبينوا في طلبهم الغرض من ذلك. فإذا لم يستجب المجلس لهذا الطلب خلال خمسة عشرة يوماً جاز لهم توجيه الدعوة مباشرة إلى أعضاء الجمعية.

مادة 21 – يحق للعضو أن ينيب عنه كتابة عضواَ آخر يمثله في الاجتماع الجمعية العمومية ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد.

مادة 22 – يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه. ويرأسها أكبر أعضاء المجلس سنا إذا غاب الرئيس ونائب الرئيس.

مادة 23 – يعتبر اجتماع الجمعية العمومية قانونياً إذا بلغ عدد الأعضاء الحاضرين أكثر من نصف مجموع الأعضاء. وإذا لم يتوفر هذا النصاب تدعى الجمعية العمومية لاجتماع ثان يعقد بعد مضي عشرون يوماً على الأقل من تاريخ الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين.

مادة 24 – تنظر الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي في الأمور التالية:

آ – التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.

ب – تقرير مراقب الحسابات.

ج – إقرار مشروع الميزانية للسنة المالية الجديدة.

د – تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطها العلمي وحالتها  خلال العام المنصرم.

هـ – انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بجلا من الذين انتهت عضويتهم أو زالت صفة العضوية عنهم.

و – تعيين مراقب حسابات من غير أعضاء الجمعية.

ز – وكل ما يعرضه كمجلس الإدارة في الأمور الأخرى أو ما تقره الجمعية العمومية إدراجه في جدول الأعمال.

مادة 25 – تتخذ قرارات الجمعية العمومية بالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين والممثلين وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية فيما يتعلق بتعديل النظام، وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية في الحالات التالية:

أ – تعديل نظام الجمعية فيما يتعلق بغرضها.

ب – حل الجمعية.

ج -عزل أعضاء مجلس الإدارة.

د – اتحاد الجمعية بغيرها أو إدماجها فيها.

مادة 26 – لا يجوز لعضو الجمعية الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى بيته وبين الجمعية وكلما كانت له مصلحة شخصية في القرار المطروح فيما عدا انتخاب هيئات الجمعية.

مادة 27 – تدون قرارات الجمعية في سجل محاضر الاجتماعات ويوقع عليها كل من الرئيس أمين السر.

ويذكر في محضر الاجتماع أسماء الذين يحق لهم الحضور ةأسماء الأعضاء الحاضرين الممثلين. كما يذكر فيه اسم الرئيس وأمين السر والقرارات المتخذة وعدد الأصوات التي حازت عليها.

الفصل الرابع

مجلس الإدارة

مادة 28 – يدير الجمعية مجلس إدارة مؤلف من سبعة[1] أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين الأعضاء العاملين لمدة سنتين ويجوز تجديد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت مدة عضويتهم.

مادة 29 – يشترط في عضو مجلس الإدارة:

آ – أن يكون من الأعضاء العاملين

ب – أن يكون قد مضى على عضويته سنتان على الأقل.

ج – أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية,

مادة 30 – يؤدي أعضاء المجلس أعمالهم مجاناً، ويحق لهم استرداد نفقات الانتقال وغيرها من النفقات التي ينفقونها في شؤون الجمعية وفقاً للنظام الذي تقرره الجمعية العمومية.

مادة 31 – إذا شغر مكان أحد الأعضاء في مجلس الإدارة فلهذا المجلس أن يعين من الأعضاء الحائزين على أكثر الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين في آخر اجتماع للجمعية من يشغل المكان الشاغر بصورة مؤقتة ريثما تجتمع الجمعية العمومية وتنتخب من يتم المدة الباقية لسلفه.

مادة 32 – إذا انسحب أكثر من نصف أعضاء  المجلس دفعة واحدة تدعى الجمعية العمومية خلال مدة لا تزيد عن الأشهر من قبل الأعضاء الباقين لانتخاب أعضاء يحلون محل الأعضاء المنسحبين.

مادة 33- كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ينقطع عن اجتماعات هذا المجلس ثلاث مرات متوالية بدون عذر مشروع يجوز للمجلس اعتباره منسحباً.

مادة 34 – يقوم مجلس الإدارة بإدارة شؤون الجمعية والعمل على تحقيق أهدافها كما يقوم بصورة خاصة بالأمور التالية:

  • إعداد التقرير السنوي عن أعمال الجمعية ونشاطها العلمي.

  • وضع مشروع الميزانية السنوية للجمعية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.

  • مراجعة تقرير مراقب الحسابات.

د – إعداد الأنظمة المالية والإدارية التي يسير بموجبها العمل في الجمعية.

هـ – تعيين الموظفين اللازمين للجمعية والنظر في تأديبهم وفصلهم.

و – قبول أو رفض التبرعات والوصايا والأوقاف التي تقدم للجمعية.

ز – تشكيل لجان داخلية توزع عليها أوجه نشاط الجمعية.

حـ – إصدار القرارات في معادلة الشهادات المطلوبة للعضوية.

مادة 35 – يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه مرة واحدة في كل شهر على الأقل للنظر في شؤون الجمعية ولا يعتبر الاجماع قانونياً إلا بحضور أكثرية أعضاء المجلس وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الرأي الذي في جانبه الرئيس.

              يجوز انعقاد المجلس بناء على طلب مكتوب من ثلثي أعضائه.

مادة 36 – ينتخب المجلس من بين أعضائه بطريق الاقتراع السري وفي أول اجتماع له بعد اجتماع الجمعية العمومية رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق يؤلف منهم مكتب المجلس ويجب أن يتم الانتخاب في مدة أقصاها 15 يوماً بعد اجتماع الجمعية العمومية.

مادة 37 – يمثل الرئيس الجمعية أمام القضاء وفي علاقاتها مع الجمهور والدوائر الرسمية وهو آمر الصرف في جميع نفقات الجمعية.

مادة 38 – يقوم نائب الرئيس بمهام الرئيس أثناء غيابه.

مادة 39 – يقوم أمين السر بما يلي:

  • يساعد الرئيس في إدارة الجمعية.

  • ينظم أعمال اللجان الداخلية التي يشكلها المجلس ويدير نشرات الجمعية وبشرف على تحريرها.

ج – إعداد جدول الأعمال لاجتماعات الجمعية العمومية والمجلس وعرضه على الرئيس للتصديق عليه.

د – الإشراف على جهاز الجمعية الإداري.

هـ – مراقبة تنفيذ قرارات المجلس.

و – تدوين محاضر اجتماعات الجمعية العمومية والمجلس.

ز – تحرير الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية والمجلس.

ح_ تحرير جميع المراسلات الخاصة بالجمعية واستلام المخابرات الواردة إليها.

ط – حفظ اضبارات ومستندات الجمعية وأختامها في مقر الجمعية.

مادة 40 – يقوم أمين الصندوق:

آ – بالإشراف على جمع الاشتراكات واستلام المبالغ التي ترد إلى الجمعية بموجب إيصالات مختومة بخاتم الجمعية وموقعة منه ومن الرئيس، وايداع تلك المبالغ في المصرف المقبول من المجلس.

ب – بتأدية النفقات بموجب أمر صرف موقع عليه منه ومن الرئيس.

ج – بسحب المبالغ من المصرف بالاشتراك مع آمر الصرف.

د – بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة المالية. ويقدم حساباً شهرياً للمجلس.

هـ – يحفظ الدفاتر والمستندات المالية في مقر الجمعية.

الفصل الخامس

مالية الجمعية

مادة 41 – تتألف إيرادات الجمعية من:

آ – رسوم الانتساب.

ب – رسوم الاشتراكات والهبات التي يقبلها مجلس الإدارى.

د – الإعانات.

هـ – الوصايا والأوقاف.

و – الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة.

مادة 42 – يحدد رسم الانتساب بمبلغ 10 ليرات سورية ورسم الاشتراك السنوي بمبلغ 60 ليرة سورية ويدفع على أقساط شهرية. ويجب أن يتم تسديد رسم الاشتراك السنوي كله قبل نهاية السنة المالية للجمعية بشهر على الأقل وإذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدي من رسم الاشتراك السنوي إلا ما يعادل المدة الباقية من السنة.[2]

مادة 43 – تبدأ السنة المالية للجمعية في أول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الأول من كل عام ويجوز تعديل ذلك بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

مادة 44 – على الجمعية أن تودع أموالها في المصرف الذي يقرره مجلس الإدارة، ولا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ لديه بأكثر من مبلغ 500 ليرة سورية للنفقات النثرية.

مادة 45 – لا يصرف أي مبلغ من أموال الجمعية إلا بموجب قرار من مجلس الإدارة أو بتفويض منه ويتم الصرف بموجب أمر صرف موقع عليه من الرئيس وأمين الصندوق.

مادة 46 – لا يجوز إنفاق أموال الجمعية إلا في سبيل تحقيق أغراضها.

 

الفصل السادس

فروع الجمعية

مادة 47 – للجمعية أن تنشئ لها فروعاً ولا يكون لهذه الفروع الشخصية الاعتبارية المستقلة إذا تم شهرها وينحصر حق إنشاء الفروع غير المشهرة في منطقة نشاط الجمعية المحددة في هذا النظام.

مادة 48 – يخضع كل فرع من فروع الجمعية في تأليفه وسير أعماله لأحكام هذا النظام ولا يجوز للفرع تعديل نظامه فيما يتعلق بالتزامه تجاه الجمعية وفيما يتعلق بالسياسة العامة والتوجيه إلا بموافقة الجمعية.

مادة 49 – على كل فرع أن يرسل للجمعية نسخة من نظامه وقائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارته وتقريراً سنوياً عن نشاطه وحالته المالية.

مادة 50 – يجب أن يعقد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للفرع قبل موعد اجتماع الجمعية بمدة شهر على الأقل، وذلك حتى يتمكن مجلس الإدارة الجمعية من بحث أعمال الفرع في تقريره السنوي.

مادة 51 – عند حل أي فرع من فروع الجمعية تؤول أمواله إلى الجمعية.

الفصل السابع

حل الجمعية

مادة 52 – لمجلس الإدارة، إذا تبين له أن الجمعية أصبحت عاجزة عن تحقيق أغراضها، أن يدعو الجمعية العمومية للاجتماع للنظر في أمر حل الجمعية. ولا يجوز حل الجمعية إلا بقرار تتخذه الجمعية الهمومية بأعلبيى ثلثي أعضاء الجمعية العاملين على الأقل.

مادة 53 – تعين الجمعية العمومية بعد صدور قرار الحل مصفياً يقوم بحصر حقوق الجمعية والوفاء بالتزاماتها.

مادة 54 – تؤول أموال الجمعية بعد حلها إلى الجهات التي تعينها الجمعية العمومية والتي يكون غرضها أقرب إلى غرض الجمعية بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

الفصل الثامن

أحكام انتقالية

مادة 55 – آ – لا تطبق أحكام المادة 17 خلال السنة الأولى.

ب – لا تطبق أحكام الفقرة ( ب ) من المادة 29 في انتخاب مجلس الإدارة خلال السنتين الأولى والثانية من تأسيس الجمعية.

[1] أصبح عدد أعضاء المجلس 9 بموجب تعديل للنظام الداخلي

[2] راجع التعديلات على النظام الداخلي التي تضمنت تعديلاً على المادة 42