شروط الانتساب


العضوية

مادة 5 – تتألف الجمعية من أربعة أنواع من الأعضاء:

أ – أعضاء عاملون.

ب – أعضاء مؤازرون.

ج – أعضاء شرف .

د –أعضاء مراسلون.

 

مادة 6 – يقصد بالعضو العامل الشخص الطبيعي الذي يقبله المجلس ليساهم في نشاط الجمعية مساهمة فعلية.

مادة 7 - للمجلس أن يمنح لقب عضو مؤازر للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المقيمين في الجمهورية العربية السورية أو في خارجها الذين يقدمون للجمعية مساعدات ذات قيمة تفيد أغراض الجمعية أو تكون لهم مؤلفات اقتصادية قيمة .

مادة 8 - للمجلس أن يمنح عضوية الشرف لمن يراهم جديرون بهذا اللقب ممن قدموا خدمات جليلة للجمعية أو للعلوم الاقتصادية في الجمهورية العربية السورية أو خارجها.

مادة 9 – للمجلس أن يسمي أعضاء مراسلين من بين الأشخاص المقيمين في الخارج الذين يؤازرون الجمعية أو يقدمون خدمات جليلة للعلوم الاقتصادية .

مادة 10-حق التصويت في هيئات الجمعية ومجالسها ينحصر في الأعضاء العاملين .

مادة 11-يشترط في قبول العضو العامل ما يلي: آ-أن يكون من حملة الدكتوراه أو الماجستير أو دبلوم الدراسات العليا في أحد فروع العلوم الاقتصادية أو الإحصائية أو إدارة الأعمال (التجارية) أو المالية أو شهادة عليا جامعية في الاقتصاد أو المالية لا تقل الدراسة فيها عن ثلاث سنوات بعد الشهادة الثانوية. ب-البكالوريوس أو الإجازة في الاقتصاد .

ج- أن لا يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية.

د- أن يكون حسن السلوك والسيرة.   

        ه- أن يقدم طلب انتساب خطي يزكيه عضوان من الجمعية.       

      و- أن يكون قد قيل كتابة نظام الجمعية.    

         ز – أن يكون قد دفع رسم الانتساب.

 

مادة 12 – تزول صفة العضوية في الحالات الآتية:        

    آ – الاستقالة.        

    ب – الوفاة.         

   ج – إذا فقد العضو شرطا  من شروط العضوية.         

   د – إذا تأخر عن تسديد رسم الاشتراك مرة أخيرة بكتاب مضمون.     

       ه – الفصل.         

 

   ويكون زوال صفة العضوية بقرار يتخذه المجلس

مادة 13 – يفصل العضو في إحدى الحالتين التاليتين:

آ – إذا أتى عملا من شأنه أن يلحق بالجمعية ضررا" جسميا" أو ماديا" أو أدبيا". 

  ب – إذا استغل انضمامه للجمعية لغرض شخصي.

مادة 14 – يبلغ العضو قرار المجلس بزوال صفة العضوية عنه وذلك خلال مدة خمسة عشر يوما" من تاريخ صدور هذا القرار على أن يعلن قرار الفصل على الجمعية العمومية في أول اجتماع لإقراره.                                            

مادة 15 – يجوز إعادة صفة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت عنهم هذه الصفة بسبب عدم دفعهم رسوم الاشتراك في سنة ما إذا أدوا الرسوم المستحقة عليهم خلال السنة التالية وذلك بقرار يتخذه المجلس.

مادة 16 – لا يجوز للعضو أو لمن زالت صفة العضوية عنه أو لورثة العضو المتوفى استرداد رسم الانتساب أو رسم الاشتراك أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للجمعية.