حل الجمعية
الفصل السابع:
مادة 52 –لمجلس الإدارة ، إذا تبين له أن الجمعية أصبحت عاجزة عن تحقيق أغراضها ، أن يدعو الجمعية العمومية للاجتماع للنظر في أمر حل الجمعية .ولا يجوز حل الجمعية إلا بقرار تتخذه الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العاملين على الأقل .
مادة 53 – تعين الجمعية العمومية بعد صدور قرار الحل مصفيا يقوم بحصر حقوق الجمعية والفاء بالتزاماتها.
مادة 54 – تؤول أموال الجمعية بعد حلها إلى الجهات التي تعينها الجمعية العمومية والتي يكون غرضها أقرب إلى غرض الجمعية بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
قسم المعلومات
-
الجوال :
+963 988 212212 -
البريد الإلكتروني : econ.sy@gmail.com